الباب الأول:التأسيس و
قوانين المكتب
الفصل الأول:
بناء على الظهير الشريف رقم1.58.376الصادر
بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق15 نونبر 1958م المتعلق بتأسيس الجمعيات حسب ما
وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 283-73بتاريخ 6 ربيع
الأول 1393الموافق 10 ابريل 1973م تم تأسيس جمعية شباب
الخير للتنمية الاجتماعية قلعة السراغنة.
الفصل الثاني:
تأسست جمعية شباب الخير للتنمية الاجتماعية قلعة السراغنة لمدة غير محدودة بمقرها الكائن بـ دار الشباب حمان الفطواكي قلعة السراغنة .
الفصل الثالث:
يتولى تسيير الجمعية و تنفيذ نشاطها مكتب
مكون من احدى عشر عضوا يتم اختيارهم
بالاقتراع العام كما يتم تجديد المكتب مرة كل أربع سنوات.
الفصل الرابع:
تخضع الجمعية لإدارة المكتب الذي يتكون
أعضاؤه على الشكل الاتي :
الرئيس - النائب الرئيس – الامين
- نائب الامين - الكاتب - نائب الكاتب - المحافظ - نائب المحافظ -المستشارين
كما تتفرع عن هذا المكتب عدة لجان تسهر
على تطبيق برامجها.
الفصل الخامس:
-
- الرئيس : هو المسؤول على تنفيذ
القرارات التي تتخذ من طرف المكتب و يمثل الجمعية قانونيا أمام كل الهيئات المحلية
و الوطنية و الخارجية و يمكن أن يفوض جزءا من اختصاصاته لنائبه.
-
يتولى نائب الرئيس
مسؤولية تسيير أنشطة و شؤون الجمعية بتفويض من الرئيس في حالة حدوث ظروف مانعة
تحول دون قيام الرئيس بمهامه.
الفصل السادس:
كل تمثيل للجمعية من طرف عضو من أعضائها و
كل عمل أو نشاط كيفما كان شكله يعد لاغيا ما لم يكن بتفويض من طرف المكتب.
الفصل السابع:
يتم اجتماع أعضاء المكتب باستدعاء من
الرئيس و بطلب من نصف أعضاء المكتب و تتخذ كافة القرارات بأغلبية الحاضرين و في
تعادل الأصوات فان صوت الرئيس يعادل صوتين و لايقبل أي صوت بالنيابة.
الفصل الثامن:
للجمعية صلاحية الاتحاد و التعاون مع
جمعيات أخرى تسعى إلى خدمة نفس الأهداف و المبادئ.
الفصل التاسع:
-
الكاتب العام : يعد محاضر الاجتماعات و المراسلات و يحافظ على
وثائق الجمعية و يتكلف بكل ما يتعلق بالكتابة العامة للجمعية، و يعد التـقـرير
الأدبي.
الفصل العاشر:
-
أمين
المال : ينظم سجلات المداخل و المصاريف و يضبط الحسابات و يتتبع وضعية الجمعية من
الناحية المالية و يعد التقرير المالي.
-
يتولى نائب الأمين
مسؤولية تسيير ميزلنية الجمعية بتفويض من الامين
في حالة حدوث ظروف مانعة تحول دون قيام الأمين بمهامه.
الباب الثاني:أهداف و
وسائل الجمعية
الفصل الحادي عشر:
إن أنشطة الجمعية الثقافية و التربوية و
الاجتماعية موجهة إلى كافة عناصر المجتمع بدون استثناء وذالك تشجيعا لروح التكافل
و التعاون و خدمة الصالح العام.
الفصل الثاني عشر:
أنشطة الجمعية لا تتخذ طابعا نقابيا
وسياسيا و لا تتنافى مع الأخلاق الفاضلة و المصلحة العامة.
الفصل الثالث عشر:
تعتمد الجمعية كافة الوسائل التي تمكنها
من تحقيق كافة أهدافها النبيلة.
الفصل الرابع عشر:
يشمل نشاط الجمعية المجالات الآتية:
1. تنشئة الفرد تنشئة نفسية و اجتماعية سليمة .
2. تنمية مواهب الفرد و دفعه للإبداع و استثمار ملكاته الفطرية و المكتسبة بالوسائل الممكنــة.
3. التعاون مع الجهات المعنية بالتربية و التي لها نفس الأهداف؛
4. تنظيم الرحلات والمخيمات و الأنشطة الرياضية .
5. المساهمة في تكوين الإنسان الصالح لخدمة الوطن و الأمة .
6. إرساء دعائم ثقافة بيئية متوازنة.
7. مساعدة المعوزين والمحتاجين ماديا ومعنويا (قدر المستطاع)
8. التعاون مع الجمعيات و الجهات المهتمة بالتنمية الاجتماعية داخل البلاد و
خارجه .
9. إعداد و انجاز مشاريع تنموية لفائدة السكان .
10.
تشجيع كل عمل يهدف إلى
التربية المدنية لتفعيل حقوق و واجبات المواطنة.
11. العناية بالأيتام والأرامل والعجزة والأشخاص ذوو الاحتياجات والمرضى والأطفال
في وضعية هشة وضحايا الكوارث وأمثالهم.
12. الاهتمام بمختلف مجالات العمل الاجتماعي والخيري والمساهمة في التنمية البشرية .
13. تحقيق التواصل بين الفئات المجتمعية و ترسيخ مبادئ التسامح و مناهضة التطرف
الديني و الفكري بكل مكونـــاته.
14. تأطــير الشباب المنقطع عن الدراسة و محاربة الأمية بشراكة مع المؤسسات و
الإدارات الوصية
15. رعاية شؤون الأسرة والاهتمام بالطفولة والشباب
16. الإهتمام بمجالات الفنون التشكيلية و المسرحية و الموسيقية مع تنظيم حفلات
ثقافية و فنية و أدبية و ندوات و محاضرات .
17. ترسيخ الوعي بمخاطر المخدرات و الأمراض الجنسية عبر التوعية و إصدار مجلة
تعنــى بالقضايا المحلية .
18. الأخد بيد الفئة ذات الإحتياجات الخاصة و مساعدتها على الإندماج الفعلي في
المجتمع .
19. القيام بأنشطة ومشاريع دات طابع اجتماعي لفائدة دوي الاحتياجات الخاصة من
الجنسين .
20. التعريف بالثرات المغربي و دعم سبل ترسيخه و المحافظة عليه .
21. خلق أوراش نسوية اجتماعية و دعم قضايا المرأة .
22. خلق مجالات و فضاءات رياضية و تنظيم مباريات و لقاءات في مختلف المناسبات.
23. تنظيم رحلات استطلاعية ثقافية و فنية للتعريف بالمؤهلات الطبيعية و التاريخية
المغربية .
24. التعاون مع الهيأة و الجمعيات المغربية و الدولية لتبادل الخبرات و التجارب و تعزيز
سبل التعاون و الشراكة.
الباب الثالث: مدا خيل
الجمعية و شروط الانخراط فيها
الفصل الخامس عشر:
تتكون مدا خيل الجمعية من مصادر رئيسية و
هي:
1- واجب الانخراط للأعضاء .
2- مدا خيل أنشطة الجمعية و التبرعات .
3- المنح و الهبات المخصصة من طرف
المحسنين و الجهات الرسمية و القطاعات الحكومية و المنظمات الحكومية و غير
الحكومية الوطنية و الدولية و الهيئات المنتخبة.
4- التمويلات التي تحصل عليها الجمعية من
مختلف الشركاء لتنفيذ برامجها و مشاريعها.
الفصل السادس عشر:
تفتح الجمعية باب العضوية في وجه كل
الأشخاص المغاربة شريطة أن يؤمنوا بنفس الأهداف و المبادئ و يحترموها و أن يؤدوا
واجب الانخراط .
الفصل السابع عشر:
يفتح حساب بريدي او بنكي باسم
الجمعية و كل اجراء مالي يجب ان يوقع من طرف الرئيس او نائبه و أمين المال او
نائبه، دون الجمع بين النائبين.
الباب الرابع:الاستقالة و
الاقالة و حل الجمعية
الفصل الثامن عشر:
يحق لكل عضو الاستقالة من الجمعية و تصبح
سارية المفعول بعد تقديمها كتابة عبر البريد المضمون إلى الرئيس أو نائبه و لا تضع
استقالته حدا لوجود الجمعية.
الفصل التاسع عشر:
في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة عضو أو
عدة أعضاء من المكتب المسير يتم تعويضهم بموافقة أغلبية الأعضاء.
الفصل العشرون:
يتعرض للفصل من الجمعية كل عضو قام بنشاط
فردي أو غير متفق عليه أو قام بفعل أو نشاط يتعارض مع مبادئ الجمعية و أهدافها و
ينفذ قرار الفصل بتصويت أغلبية المكتب.
الفصل الواحد و العشرون:
في حالة استقالة ثلثي الأعضاء يسهر الثلث
الباقي على تكوين مكتب جديد و ذلك بالاقتراع العام.
الفصل الثاني و العشرون:
في حالة حل الجمعية بصفة نهائية تعود
ممتلكاتها إلى إحدى الجمعيات بالإقليم التي تخدم نفس الأهداف.
الفصل الثالث و العشرون:
كل تغيير يدخل على القوانين أو الأهداف و
هيكل المكتب يشار إليه طبقا لما جاء في الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى
1378 هجرية الموافق 15 نونبر 1958م.
محمد الدهابي