القانون الأساسي لجمعية شباب الخير للتنمية الاجتماعية قلعة السراغنة






القانون الأساسي
الباب الأول:التأسيس و قوانين المكتب
الفصل الأول:
بناء على الظهير الشريف رقم1.58.376الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق15 نونبر 1958م المتعلق بتأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 283-73بتاريخ 6 ربيع الأول 1393الموافق 10 ابريل 1973م تم تأسيس جمعية شباب الخير للتنمية الاجتماعية قلعة السراغنة.
الفصل الثاني:
تأسست جمعية شباب الخير للتنمية الاجتماعية قلعة السراغنة لمدة غير محدودة بمقرها الكائن بـ دار الشباب حمان الفطواكي قلعة السراغنة .
الفصل الثالث:
يتولى تسيير الجمعية و تنفيذ نشاطها مكتب مكون من احدى  عشر عضوا يتم اختيارهم بالاقتراع العام كما يتم تجديد المكتب مرة كل أربع سنوات.
الفصل الرابع:
تخضع الجمعية لإدارة المكتب الذي يتكون أعضاؤه على الشكل الاتي :
الرئيس  - النائب الرئيسالامين - نائب الامين  -  الكاتب  - نائب  الكاتب  - المحافظ - نائب المحافظ  -المستشارين 
كما تتفرع عن هذا المكتب عدة لجان تسهر على تطبيق برامجها.
الفصل الخامس:
-          - الرئيس : هو المسؤول على تنفيذ القرارات التي تتخذ من طرف المكتب و يمثل الجمعية قانونيا أمام كل الهيئات المحلية و الوطنية و الخارجية و يمكن أن يفوض جزءا من اختصاصاته لنائبه.
-          يتولى نائب الرئيس مسؤولية تسيير أنشطة و شؤون الجمعية بتفويض من الرئيس في حالة حدوث ظروف مانعة تحول دون قيام الرئيس بمهامه.
الفصل السادس:
كل تمثيل للجمعية من طرف عضو من أعضائها و كل عمل أو نشاط كيفما كان شكله يعد لاغيا ما لم يكن بتفويض من طرف المكتب.
الفصل السابع:
يتم اجتماع أعضاء المكتب باستدعاء من الرئيس و بطلب من نصف أعضاء المكتب و تتخذ كافة القرارات بأغلبية الحاضرين و في تعادل الأصوات فان صوت الرئيس يعادل صوتين و لايقبل أي صوت بالنيابة.
الفصل الثامن:
للجمعية صلاحية الاتحاد و التعاون مع جمعيات أخرى تسعى إلى خدمة نفس الأهداف و المبادئ.
الفصل التاسع:
-           الكاتب العام : يعد محاضر الاجتماعات و المراسلات و يحافظ على وثائق الجمعية و يتكلف بكل ما يتعلق بالكتابة العامة للجمعية، و يعد التـقـرير الأدبي.
الفصل العاشر:
-          أمين المال : ينظم سجلات المداخل و المصاريف و يضبط الحسابات و يتتبع وضعية الجمعية من الناحية المالية و يعد التقرير المالي.
-          يتولى نائب الأمين مسؤولية تسيير ميزلنية الجمعية بتفويض من الامين  في حالة حدوث ظروف مانعة تحول دون قيام الأمين بمهامه.
الباب الثاني:أهداف و وسائل الجمعية
الفصل الحادي عشر:
إن أنشطة الجمعية الثقافية و التربوية و الاجتماعية موجهة إلى كافة عناصر المجتمع بدون استثناء وذالك تشجيعا لروح التكافل و التعاون و خدمة الصالح العام.
الفصل الثاني عشر:
أنشطة الجمعية لا تتخذ طابعا نقابيا وسياسيا و لا تتنافى مع الأخلاق الفاضلة و المصلحة العامة.
الفصل الثالث عشر:
تعتمد الجمعية كافة الوسائل التي تمكنها من تحقيق كافة أهدافها النبيلة.
الفصل الرابع عشر:
يشمل نشاط الجمعية المجالات الآتية:
1.     تنشئة الفرد تنشئة نفسية و اجتماعية سليمة .
2.     تنمية مواهب الفرد و دفعه للإبداع و استثمار ملكاته الفطرية و المكتسبة بالوسائل الممكنــة.
3.     التعاون مع الجهات المعنية بالتربية و التي لها نفس الأهداف؛
4.     تنظيم الرحلات والمخيمات و الأنشطة الرياضية .
5.     المساهمة في تكوين الإنسان الصالح لخدمة الوطن و الأمة .
6.     إرساء دعائم ثقافة بيئية متوازنة.
7.     مساعدة المعوزين والمحتاجين ماديا ومعنويا (قدر المستطاع)
8.     التعاون مع الجمعيات و الجهات المهتمة بالتنمية الاجتماعية داخل البلاد و خارجه .
9.     إعداد و انجاز مشاريع تنموية لفائدة السكان .
10.        تشجيع كل عمل يهدف إلى التربية المدنية لتفعيل حقوق و واجبات المواطنة.
11.    العناية بالأيتام والأرامل والعجزة والأشخاص ذوو الاحتياجات والمرضى والأطفال في وضعية هشة وضحايا الكوارث وأمثالهم.
12. الاهتمام بمختلف مجالات العمل الاجتماعي والخيري والمساهمة في التنمية البشرية .
13.    تحقيق التواصل بين الفئات المجتمعية و ترسيخ مبادئ التسامح و مناهضة التطرف الديني و الفكري بكل مكونـــاته.
14.    تأطــير الشباب المنقطع عن الدراسة و محاربة الأمية بشراكة مع المؤسسات و الإدارات الوصية
15.      رعاية شؤون الأسرة والاهتمام بالطفولة والشباب
16.    الإهتمام بمجالات الفنون التشكيلية و المسرحية و الموسيقية مع تنظيم حفلات ثقافية و فنية و أدبية و ندوات و محاضرات .
17.    ترسيخ الوعي بمخاطر المخدرات و الأمراض الجنسية عبر التوعية و إصدار مجلة تعنــى بالقضايا المحلية .
18.    الأخد بيد الفئة ذات الإحتياجات الخاصة و مساعدتها على الإندماج الفعلي في المجتمع .
19.    القيام بأنشطة ومشاريع دات طابع اجتماعي لفائدة دوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين .
20.      التعريف بالثرات المغربي و دعم سبل ترسيخه و المحافظة عليه .
21.      خلق أوراش نسوية اجتماعية و دعم قضايا المرأة .
22.      خلق مجالات و فضاءات رياضية و تنظيم مباريات و لقاءات في مختلف المناسبات.
23.      تنظيم رحلات استطلاعية ثقافية و فنية للتعريف بالمؤهلات الطبيعية و التاريخية المغربية .
24.      التعاون مع الهيأة و الجمعيات المغربية و الدولية لتبادل الخبرات و التجارب و تعزيز سبل التعاون و الشراكة.
الباب الثالث: مدا خيل الجمعية و شروط الانخراط فيها
الفصل الخامس عشر:
تتكون مدا خيل الجمعية من مصادر رئيسية و هي:
1- واجب الانخراط للأعضاء .
2- مدا خيل أنشطة الجمعية و التبرعات .
3- المنح و الهبات المخصصة من طرف المحسنين و الجهات الرسمية و القطاعات الحكومية و المنظمات الحكومية و غير الحكومية الوطنية و الدولية و الهيئات المنتخبة.
4- التمويلات التي تحصل عليها الجمعية من مختلف الشركاء لتنفيذ برامجها و مشاريعها.
الفصل السادس عشر:
تفتح الجمعية باب العضوية في وجه كل الأشخاص المغاربة شريطة أن يؤمنوا بنفس الأهداف و المبادئ و يحترموها و أن يؤدوا واجب الانخراط .
الفصل السابع عشر:
يفتح حساب بريدي او بنكي باسم الجمعية و كل اجراء مالي يجب ان يوقع من طرف الرئيس او نائبه و أمين المال او نائبه، دون الجمع بين النائبين.
الباب الرابع:الاستقالة و الاقالة و حل الجمعية
الفصل الثامن عشر:
يحق لكل عضو الاستقالة من الجمعية و تصبح سارية المفعول بعد تقديمها كتابة عبر البريد المضمون إلى الرئيس أو نائبه و لا تضع استقالته حدا لوجود الجمعية.
الفصل التاسع عشر:
في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة عضو أو عدة أعضاء من المكتب المسير يتم تعويضهم بموافقة أغلبية الأعضاء.
الفصل العشرون:
يتعرض للفصل من الجمعية كل عضو قام بنشاط فردي أو غير متفق عليه أو قام بفعل أو نشاط يتعارض مع مبادئ الجمعية و أهدافها و ينفذ قرار الفصل بتصويت أغلبية المكتب.
الفصل الواحد و العشرون:
في حالة استقالة ثلثي الأعضاء يسهر الثلث الباقي على تكوين مكتب جديد و ذلك بالاقتراع العام.
الفصل الثاني و العشرون:
في حالة حل الجمعية بصفة نهائية تعود ممتلكاتها إلى إحدى الجمعيات بالإقليم التي تخدم نفس الأهداف.
الفصل الثالث و العشرون:
كل تغيير يدخل على القوانين أو الأهداف و هيكل المكتب يشار إليه طبقا لما جاء في الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 هجرية الموافق 15 نونبر 1958م.
                                                                                                                               الرئيس
                                                                                       محمد الدهابي


7:05 ص